يقصد بالمشغل في إطار نظام التامين الإجباري عن المرض بالقطاع العام بما يلي ׃
يجب على المشغلين التصريح بصفة منتظمة للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي بقائمة أسماء مأجوريهم و أخرى بأصحاب المعاشات مرفوقة بالوعاء المعتمد كأساس لحساب الاشتراكات المستحقة.
وفي حالة تغيير القانون الأساسي أو في حالة إنشاء مؤسسة جديدة٬ يجب على المشغل طلب انخراطه في الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي داخل أجل 30 يوما.
من جهته٬ يرسل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي لكل مشغل شهادة الانخراط في إطار التامين الإجباري عن المرض الأساسي.
على كل مشغل أن يبعث للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي داخل أجل 30 يوما بطلب تسجيل كل موظف جديد أو صاحب معاش في إطار نظام التامين الإجباري عن المرض ويسري مفعول هذا الأجل ابتداء من تاريخ بدء العمل أو تعيين مأجور أو تاريخ الاستفادة من المعاش.
حددت نسبة الاشتراك التي تقتطع من المنبع و المستحقة للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي في 5٪ من مجموع الأجور٬ موزعة مناصفة بين المؤمن 2.5٪ و مشغله 2.5٪. أما فيما يخص نسبة الاشتراك لذوي المعاشات فتبلغ 2.5٪ من المبلغ الإجمالي للمعاشات.
و تتراوح قيمة الاقتطاع الشهري ما بين 70 درهما كحد أدنى و 400 درهما كحد أقصى.
تؤدى الاشتراكات شهريا من طرف المشغل 15 يوما بعد انصرام الشهر و تدفع إلى حساب الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي المفتوح بالخزينة العامة للمملكة حسب الفئات ׃
نشيطي الدولة |
310810100012200050360182 |
نشيطي المؤسسات العامة |
310810100012200050370173 |
نشيطي الجماعات المحلية |
310810100012200050380164 |
أصحاب المعاشات لدى الصندوق المغربي للتقاعد و النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد |
310810100012200050390155 |
تحميل نموذج التصريح بالاشتراكات في إطار نظام التأمين الاجباري عن المرض