الحوادث

يتحمل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي أو يعوض مصاريف العلاجات الطبية الخاصة بالحوادث المؤمنة، ويحل محل المؤمن في دعواه من أجل استرجاع المبالغ المؤداة نيابة عنه من طرف شركات التأمين أو من يقوم مقامها.
- الأساس القانوني
- تحدد المادة 7 من القانون 00-65 سلة العلاجات التي يعوض عن مصاريفها أو يتحملها نظام التأمين الإجباري عن المرض.
- المواد 144 و 145 و146 من القانون 00-65
1- نسب التغطية
يعوض الصندوق ويتحمل مصاريف علاج الإصابات الناجمة عن الحوادث بالطريق العام، حسب النسب القانونية والمحددة كالتالي:
- 80% من التعريفة الوطنية المرجعية بالنسبة للعلاجات العادية.
- 90% من التعريفة الوطنية المرجعية عند الاستشفاء بالقطاع الخاص.
- 100%من التعريفة الوطنية المرجعية عند الاستشفاء بالقطاع العام.
هام :
لا يغطي نظام التأمين الإجباري عن المرض حوادث الشغل والأمراض المهنية طبقا للمادة 7 من القانون 00-65، حيث تظل خاضعة للنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بها.
2- المسطرة المتبعة
يتم تكوين ملف طلب التعويض أو التحمل المتعلق بالحوادث عبر الإدلاء بالوثائق التالية :
- تصريح بالشرف يحدد طبيعة الحادث ومكان وقوعه وأسبابه حسب النماذج التالية : :أنظر الاستمارات
- نسخة واضحة وتامة من محضر السلطة التي عاينت الحادثة (الشرطة أو الدرك).
- مذكرة توضيحية تتضمن اسم أو عنوان المحامي وشركة التأمين.
- تعهد مصادق عليه بإرجاع مبالغ التعويض التي استفاد منها المؤمن من الصندوق في حالة الاستفادة من تعويض شركة التأمين.
يفقد المؤمن حق الاستفادة من التحمل أو التعويض تلقائيا في حالة عدم الإدلاء بهذه الوثائق.

icon nav
