Submitted by webmaster@medi… on خميس 17/11/2022 - 22:52

a

1- تشكيلة المجلس 

حسب المادة 22 من القانون 116-12 والمادة 12من المرسوم رقم 2.15.657 يتشكل مجلس إدارة الصندوق في إطار تدبير التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة، عدا الرئيس، من 10 أعضاء رسميين هم:

  •  ممثلان عن السلطة الحكومية المكلفة بالمالية، 
  •  ممثلان عن السلطة الحكومية المكلفة بالصحة، 
  •  ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الاجتماعية، 
  • ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي، 
  • ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني.
  •  مدير الوكالة الوطنية للتأمين الصحي،
  •  مدير المكتب الوطني للأعمال الجامعية الإجتماعية والثقافية،
  •  مدير مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل 

ويعين عضو نائب لكل عضو رسمي.
ويتم انتخاب رئيس المجلس الإداري للصندوق من طرف ومن بين رؤساء المجالس الإدارية للتعاضديات.

2- المهام المنوطة بالمجلس الإداري 

وطبقا للمادة 22 من القانون 12-116 فإن المجلس الإداري للتأمين الإجباري الأساسي الخاص بالطلبة يتدارس مواضيع تتعلق بتدبير النظام ويجتمع مرتين في السنة على الأقل وكلما استدعت الظروف ذلك، للقيام بالمهام التالية: 

  • حصر القوائم التركيبية للسنة المحاسبية المختتمة،
  • دراسة وحصر ميزانية وبرنامج السنة المحاسبية الموالية.