1- تشكيلة المجلس
حسب المادة 22 من القانون 116-12 والمادة 12من المرسوم رقم 2.15.657 يتشكل مجلس إدارة الصندوق في إطار تدبير التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة، عدا الرئيس، من 10 أعضاء رسميين هم:
- ممثلان عن السلطة الحكومية المكلفة بالمالية،
- ممثلان عن السلطة الحكومية المكلفة بالصحة،
- ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الاجتماعية،
- ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي،
- ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني.
- مدير الوكالة الوطنية للتأمين الصحي،
- مدير المكتب الوطني للأعمال الجامعية الإجتماعية والثقافية،
- مدير مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل
ويعين عضو نائب لكل عضو رسمي.
ويتم انتخاب رئيس المجلس الإداري للصندوق من طرف ومن بين رؤساء المجالس الإدارية للتعاضديات.
2- المهام المنوطة بالمجلس الإداري
وطبقا للمادة 22 من القانون 12-116 فإن المجلس الإداري للتأمين الإجباري الأساسي الخاص بالطلبة يتدارس مواضيع تتعلق بتدبير النظام ويجتمع مرتين في السنة على الأقل وكلما استدعت الظروف ذلك، للقيام بالمهام التالية:
- حصر القوائم التركيبية للسنة المحاسبية المختتمة،
دراسة وحصر ميزانية وبرنامج السنة المحاسبية الموالية.