الولوج الى نظام الثالث المؤدي
يعد الثالث المؤدي نظاما يقوم الصندوق من خلاله بالأداء الكلي أو الجزئي للمصاريف العلاج المضمونة في إطار نظام التأمين الإجباري عن المرض بدل المستفيدين وفقا لنسب التغطية المعمول بها والمحددة من طرف القانون.
من أجل الإستفادة من التغطية في إطار الثالث المؤدي ينبغي على المصحات الخاصة ومراكز تصفية الكلي ومراكز علاج أمراض العيون، توفير الوثائق التالية :
- نموذج من الشيك
- استمارة التسجيل لمؤسسة العلاج يتم جلبها من الوكالة الوطنية للتأمين الصحي
يحتاج الحد من انتشار الأخطار المرتبطة بالسرطان إلى تكثيف حملات الوقاية و أفضل تحمل للمؤمنين المصابين بالسرطان. و قد مول الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي حملتين تواصليتين اللتين بادرت بهما جمعية للاسلمى لمحاربة داء السرطان و اللتان استهدفتا سرطان الثدي و السرطانات المرتبطة بالتدخين السلبي أو الايجابي.
موازاة مع ذلك٬ يتوفر الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي على صيدلية تؤمن تغطية 167 دواء من بينها حوالي 125 دواء مرتبط بعلاج السرطان. لا يدفعوا المؤمنون أي مبلغ لاقتناء هذه الأدوية.
التحمل ׃
تودع ملفات طلبات التحمل لحصص العلاج الإشعاعي و العلاج الإشعاعي الموضعي و زرع نخاع العظم لدى الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي أو لدى مندوبياته الجهوية من طرف ممثل مركز الانكولوجيا و يتم تعزيز هذه الملفات بملف إداري:
في حالة العلاج بالارانيوم٬ يجب أن يتضمن الملف الوصفة الطبية محددا الرمز و صياغة العمل الطبي المطلوب و تقرير طبي مفصل معبأ بشكل صحيح و موقع محددا نوع المرض و مدعم ببيانات شبه سريرية (تقرير الاناطوموباتولوجي يبرر الموقع الأولي).
الفوترة ׃
تبعث ملفات الفوترة إلى الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي أو إلى مندوبياته الجهوية مع وصل إرسال مزود بجدول موجز داخل اجل لا يتعدى ثلاثة أشهر.
يقوم مركز الأنكولوجيا بفوترة الحصة الباقية على عاتقه للصندوق بالإضافة الى باقي الأعمال الأخري التي تتم في إطار العلاج (مثال الأدوية) مع أو بدون موافقة مسبقة وذلك وفقا لمقتضيات الإتفاقية الوطنية وتعديلاتها (أعمال البيولوجيا الإحيائية والفحوصات الإشعاعية وأعمال التنقيب الطبية والأعمال المتخصصة المذكورة في الشبكة رقم 4 والدم ومشتقاته). ينبغي إرسال ملف الفوترة إلى الصندوق أو مندبياته الجهوية في أجل أقصاه 3 أشهر بعد خروج المريض وإلا فالملف يعتبر متقادما ولايمكن المؤمن من الولوج إلى الخدمات.
عدا الملف الإداري ينبغي أن يتضمن ملف الفوترة الوثائق التالية :
-
الفاتورة : يجب أن تكون أصلية تتضمن تاريخ وختم وتوقيع مؤسسة العلاج والمؤمن أو أحد ذوي حقوقه بموجب توكيل قانوني مع تضمين الفاتورة لحصة المؤمن وحصة الصندوق
-
وثيقة التحمل أصلية، نهائية، موقعة ومختومة من طرف الصندوق
تحمل الأدوية على مستوى صيدلية الصندوق ׃
بعض الأدوية لا يتم توفيرها على مستوى صيدلية الصندوق (
تحميل لائحة الأدوية) في هذه الحالة ينبغي على مرطز الانكولوجيا فوترة هذه الأدوية بعد ايداع طلب تحمل حصص العلاج الكيميائي . تقوم مراطز علاج السرطان بتكوين و ايداع طلب ملف التحمل يتضمن الوثائق التالية :
الوثائق الإدارية :
الوثائق الطبية : استمارة طلب التحمل
في حالة طلبات التحمل المرتبطة بحصة العلاج الأولى : تقرير طبي يحدد بروتوكول العلاج
- نسخة من فحص الأنسجة لفائدة التشخيص الطبي
نسخة من الفجوصات البيولوجية و الاشعاعية و فحص الأنسجة التي تبرر وصف بعض الأدوية مثل : الحامض الإيبندروني - الانبثاث العظمي) ...
في حالة تغيير البروتوكول العلاجي، يجب تقديم الدوافع السريرة و الشبه السريرة التي تبرر هذا التغيير
تحمل الأدوية ׃
يتم استلام طلبات التحمل على شكل مجموعات مكونة من 30 ملف على الأكثر إلى أقرب المندوبيات الجهوية التابعة للصندوق و ذلك قبل القيام بالعمل الطبي. و تقوم المصالح المختصة بتسليم ايصال بالاستلام مقابل كل ملف تم ايداعه من طرف ممثلي مراكز علاج السرطان
و يوفر الصندوق و مندوبياته استقبالا خاصا لممثلي مراكز علاج السرطان وفق جدول زمني يتم تحديده على مستوى المندوبيات الجهوية للصندوق
بالنسبة للحالات الاستعجالية يجب ايداع طلب التحمل للصندوق في أول يوم عمل
بالنسبة للادوية التي لا تتواجد ضمن لائحة الأدوية التي يتم تحملها في إطار الثالث المؤدي سيتم تسليمها للمؤمنين من طرف صيدلية الصندوق . و في هذه الحالة يتم إرفاق الملفات المتضمنة للأدوية المذكورة إلى طلبات التحمل التي تقد على الصندوق من مراكز علاج السرطان و ستتكلف هذه الأخيرة بالتواصل مع المؤمنين المعنيين لكي يقوموا باستلام العلاج الذي توفره صيدلية الصندوق.
تعد الموافقة على طلب التحمل التي يتم تسليمها من طرف مصالح الصندوق صالحة بالنسبة ل3 حصص علاج بالأدوية